İslam Hukukuna Giriş Deneme Sınavı Sorusu #967926

أي الحالات التالية يؤثم فيها المجتهد ويعتبر أنه وقع في الحرام؟  [ اختاروا الإجابة الأصح] 


إذا اجتهد في مسائل تم الاجتهاد فيها في زمانه. 

إذا تعارض اجتهاده مع اجتهاد مجتهد آخر. 

إذا خاض في الاجتهاد في أمور قطعية ظهرت في الكتاب والسنة. 

إذا اجتهد دون إذن ولي الأمر أو العالماء الأعلى مرتبة. 

إذا اجتهد في أمور حياتي طرأت في مجتمع ما لكنها لم تكن موجدة في مجتمع اخر. 


Yanıt Açıklaması:

الجواب:  ج.   يرى أصلا بعدم جواز الاجتهاد في الأمور القطعية الثابتة التي ورد حكمها في الكتاب والسنة أو بالإجماع. 

Yorumlar
  • 0 Yorum