İslam Hukukuna Giriş Deneme Sınavı Sorusu #926662

﴿  وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ ۖ وَسَاءَتْ مَصِيرً ﴾ 

 

أي الأئمة التالية أسماؤهم لم يتفق بأن الآية المذكور هي دليل على وجوب ( أو لزوم ) اتباع الإجماع؟ 


الإمام الشافعي. 

الإمام الغزالي. 

الإمام الأشعري. 

الإمام الثوري. 

الإمام الرازي. 


Yanıt Açıklaması:

الجواب:  ب.  حاول الغزالي بعد ذلك الإدعاء بأن هذه الآية لا تعتبر ذات دلالة مباشرة على الإجماع إلا أن الإمام الشافعي استعمل هذه الآية خصوصاً للدلالة على الإجماع.

Yorumlar
  • 0 Yorum